ولا ريب أنها بهذه الجهة وهذه الصفة غير مأمور بها في الشريعة، فتكون فاسدة، كما أنه لو صلاها بقصد العصر فسدت. وكذلك الكلام لو صلاها أداء زاعما بقاء الوقت مع خروجه، أ وقضاء زاعما خروجه مع بقائه بطلت أيضا، كما صرح به في المنتهى (1)، جاعلا له من فروع المسألة مشعرا بعدم الخلاف في الأصل بيننا، بل عن ظاهر التذكرة: أن عليه إجماعنا (2).
وهو الحجة المؤيدة بالشهرة العظيمة، حتى ممن تأمل في اعتبار قصد الوجه في الطهارة، كشيخنا الشهيد الثاني في الروضة، حيث أن ظاهره في كتاب الطهارة: التردد في اعتبار قصد الوجه من الوجوب والندب، بل الجزم بعدمه، مدعيا عدم الدليل عليه، وعدم اشتراك في الوضوء حتى في الوجوب والندب.
قال: لأنه في وقت العبادة الواجبة المشروطة به لا يكون إلا واجبا، وبدونه ينتفي (3) ظاهره في هذا الكتاب الجزم باعتباره مطلقا، كما هو ظاهر اللمعة (4) قائلا في تقريبه: ولما كان القصد متوقفا على تعيين المقصود لوجه ليمكن توجه القصد إليه اعتبر فيها إحضار ذات الصلاة وصفاتها المميزة لها، حيث تكون مشتركا، والقصد إلى هذا المعين متقربا، ويلزم من ذلك كونها معينة الفرض والأداء والقضاء، والوجوب والندب (5).
ولا يخفى ما بين كلاميه في المقامين من التدافع، وما ذكرناه من التوجيه لتصحيح نحو الكلام الثاني غير نافع في كلامه الأول، لظهوره في أن المراد بالامكان: الامكان بحسب الشرع، لا قصد المكلف، وإلا فيمكن وقوع الوضوء أيضا من المكلف بقصد الندب حيث يكون واجبا عليه، وبالعكس كما إذا