قصد الوجوب (1) بظن دخول الوقت أو تيقنه ثم انكشف عدمه وبالعكس. مع أنه صرح بعدم إمكانه على الوجهين، وليس إلا من حيث إرادته منه إياه بحسب الواقع، وهو جار في المقام كما ذكره ممن مر من بعض الأفاضل. ولكن الجواب عنه بما عرفت ظاهر.
لكن يمكن أن يقال: إن مقتضاه وجوب قصد الوجه إذا بنى المكلف على التعدد عمدا أو تشريعا مثلا، وأما إذا بنى على الاتحاد مع كونه في الواقع كذلك وقصده متقربا فقد قصد الذي هو متصف بالوجوب أو الندب، لأنه أحضر المنوي المتصف بأحدهما واقعا، لأن النية أمر بسيط، فيكون ممتثلا وإن لم يخطر بباله كون ما أتى به واجبا أو مندوبا، لأن الامتثال يحصل بقصد المأمور به المعين وإن كان الواجب أن لا يخطر ما هو متصف بالوجوب بصفة الندب، ولا العكس مع إمكان التأمل في هذا أيضا كما عن الماتن في بعض تحقيقاته في نية الوضوء، حيث أنه بعد أن استظهر عدم اشتراط نية الوجه في صحته.
قال في جملة كلام له: وما يقوله المتكلمون من أن الإرادة تؤثر في حسن الفعل وقبحه، فإذا نوى الوجوب والوضوء مندوب فقد قصد إيقاع الفعل على غير وجهه كلام شعري، ولو كان له حقيقة لكان الناوي مخطأ في النية، ولم تكن النية مخرجة للوضوء عن التقرب (2) انتهى. وهو في غاية الجودة.
لكن ينبغي تخصيصه بصورة ما إذا نوى المأمور به المعين في الوقت الذي يفعله وكان واحدا كما فرضنا. ولكن الأحوط اعتبار الوجه مطلقا كما ذكروه، خروجا عن شبهة الاجماع المؤيدة بالشهرة العظيمة بين الأصحاب وإن خالف فيه جماعة من محققي متأخري المتأخرين.