منها: ما دل على تعليل استحباب السبع: بأن النبي - صلى الله عليه وآله - افتتح الصلاة، والحسين - عليه السلام - إلى جانبه يعالج التكبير فلم يحره، ولم يزل رسول الله - صلى الله عليه وآله - يكبر ويعالجه - عليه السلام - حتى أكمل سبعا، فأحار في السابعة (1). وهو ظاهر، بل صريح في أن الأولى هي التي افتتح بها الصلاة، والافتتاح لا يطلق حقيقة إلا على تكبيرة الاحرام.
وبهذا التقريب يظهر وجه دلالة الصحيح: إذا افتتحت فارفع كفيك، ثم ابسطهما بسطا، ثم كبر ثلاث تكبيرات، الحديث (2).
وقريب منه آخر: قلت له: الرجل ينسى أول تكبيرة من الافتتاح (3).
وهذه أصح من تلك سندا وأكثر عددا، ومقتضى الجمع بينهما التخيير، كما ذكروه، مع أفضلية جعلها الأخيرة كما عن المبسوط (4) والاقتصاد (5) والمصباح (6) ومختصره (7)، وعليه الشهيدان في الذكرى والروضة وروض الجنان (8) والمحقق الثاني (9)، ونسبه بعض إلى الشيخ والمتأخرين، خروجا عن