الأخير (1). وبه يضعف القول الثالث لو أريد به تعيينه، مضافا إلى ندرة قائله، واستلزامه - زيادة على العسر - حصول أول التكبير بغير نية، وبذلك يضعف الثاني أيضا لو أريد به التعيين، مع عدم وضوح مأخذه.
إلا ما يقال: من أن الدخول في الصلاة إنما يتحقق بتمام التكبير، بدليل أن المتيمم لو وجد الماء قبل إتمامه وجب عليه استعماله، بخلاف ما لو وجده بعد الاكمال، والمقارنة معتبرة في النية، فلا يتحقق من دونها.
ويضعف تارة: بأن آخر التكبير كاشف عن الدخول في الصلاة من أوله.
وأخرى: بأن الدخول في الصلاة يتحقق بالشروع في التكبير، لأنه جزء من الصلاة بالاجماع، فإذا قارنت النية أوله فقد قارنت أول الصلاة، لأن جزء الجزء جزء، ولا ينافي ذلك توقف التحريم على انتهائه ووجوب استعمال الماء قبله، لأن ذلك حكم آخر لم ينافي المقارنة.
وثالثة: باستلزامه العسر والحرج المنفيين شرعا. والحق أن هذا الجواب جار أيضا في التفسير الأول، كما أجاب به عنه الحلي على ما حكاه عنه في التنقيح (2)، ولذا اختار هو التفسير الأخير، وهو أسلم التفاسير وأوضحها، مع دعوى الاجماع على حصول المقارنة به كما مضى.
هذا مع أن هذه التفاسير كلها تناسب القول: بأن النية: عبارة عن الصورة المخطرة بالبال، كما هو المشهور بين الأصحاب، دون القول بأنها: عبارة عن الداعي إلى الفعل، كما هو المختار، لأنها بهذا المعنى لازمة الاقتران من الفاعل المختار، فلا يحتاج إلى هذه التدقيقات، وقد تقدم الكلام فيها.