سماعه) ممن يشرع منه بالاجماع المستفيض النقل، والمعتبرة المستفيضة.
ففي الصحيح: كان رسول الله - صلى الله عليه وآله - إذا سمع المؤذن يؤذن قال مثل ما يقول في كل شئ (1). وظاهره كإطلاق البواقي استحباب الحكاية له بجميع فصوله حتى الحيعلات. خلافا للدروس، فجوز الحولقة بدل الحيعلة (2)، ورواها في المبسوط (3)، الظاهر أنها عامية كما ذكره جماعة (4).
قال بعضهم: فإنه قد روى مسلم في صحيحه وغيره في غيره بأسانيد، عن عمر ومعاوية: أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - وذكر نحو الرواية (5)، وعليه فيشكل الخروج بها عن ظواهر المستفيضة كما صرت به جماعة (6).
وهل يختص الحكم بالأذان أم يعمم الإقامة؟ ظاهر الأصل، واختصاص أكثر الفتاوى والنصوص بالأول يقتضيه. وبه صرح جمع. خلافا للمحكي عن النهاية والمبسوط (7)، والمهذب (8) فالثاني. وهو غير بعيد، لعموم التعليل في بعض تلك المستفيضة: بأن ذكر الله تعالى حسن على كل حال (9)، ولا ريب أن الإقامة كالآذان في كونها ذكرا.