قيل: وهذا الوجه جار في الرواية الأولى والثانية مع ذلك معارضة بمثلها سندا (1).
وفيه: كتبت إليه: رجل يجب عليه إعادة الصلاة، أيعيدها بأذان وإقامة؟
فكتب: يعيدها بإقامة (2).
ويمكن الذب عن الجميع بانجبار قصور السند بالعمل، مع اختصاصه بالأخير، وإلا فالأول صحيح أو حسن كالصحيح بإبراهيم، ومنع اختصاص الكيفية المشبه بها بالأمور الداخلة بعد الاتفاق على الاستدلال بالرواية على إثبات الأمور الخارجة عن الصلاة مما هو شرط فيها: كالطهارة عن الحدث والخبث، والاستقبال، وستر العورة ونحو ذلك في الفائتة أيضا. فتأمل جدا.
والرواية الثانية عامة في الصلاة المعادة، لا مطلقة لترك الاستفصال في مقام جواب السؤال المفيد للعموم في المقال، ومنه يظهر ما في دعوى ظهورها في الواحدة، فإنها فاسدة كدعوى ظهور الصحيحة فيها أيضا، وذلك لنظير ما عرفت، وهو استدلال الأصحاب بها لاثبات كثير مما يعتبر في الحاضرة في الفائتة، من دون تخصيص بها بالواحدة أو المتعددة.
والرواية المعارضة مع قصور سندها وعدم جابر لها متروكة الظاهر، لدلالتها على استحباب الإقامة خاصة مطلقا حتى في الأول من وروده، ولا قائل به من الأصحاب، ومع ذلك لا يعترض بها ما قابلها من الرواية المنجبرة بالعمومات، والاجماعات المحكية، والشهرة العظيمة.
ومن هنا يظهر فساد ما عليه بعض العامة من أفضلية ترك الأذان في الصلاة الثانية فما فوقها من وروده. وأضعف منه قول بعض متأخري الطائفة