اشتراكهما لكل صلاتي فريضة جمع بينهما في سقوط الأذان لثانيتهما، لاختصاصهما باستحباب الجمع بينهما، بناء على ما سيأتي في سنن الجمعة، من أن منها: تقديم نوافلها على الزوال، فلم يكن - حينئذ - بينهما نافلة أصلا.
وحيث لا نافلة صدق الجمع كما في الموثق: سمعت أبا الحسن موسى - عليه السلام - يقول: الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوع، فإذا كان بينهما تطوع فلا جمع (1).
وفي الخبر: سمعته - عليه السلام - يقول: إذا جمعت بين الصلاتين فلا تطوع (2). وبما ذكرنا من الفرق بين ظهري الجمعة وغيرها صرح المفيد وغيره أيضا.
فقال في باب غسل ليلة الجمعة: والفرق بين الصلاتين في سائر الأيام مع الاختيار وعدم العوارض أفضل قد ثبت السنة به إلا في يوم الجمعة، فإن الجمع بينهما أفضل، وهو السنة (3).
ثم إن ما في الموثق وغيره من تحديد الجمع: بأن لا يصلي بينهما نافلة قد صرح به الحلي (4) (5).
قيل: ويستفاد ذلك من الذكرى أيضا (6)، لكن لا يخفى أنه يعتبر مع لك صدق الجمع عرفا بحيث لا يقع بينهما فصل يعتد به، ولا يتخلل عوارض خارجية عن الأمور المرتبطة بالصلاة.