دون قطع. ولا استبعاد فيه بعد ورود جملة من النصوص بمعناه.
ففي الخبر: قلت لأبي الحسن الرضا - عليه السلام -: جعلت فداك، كنت في صلاتي، فذكرت في الركعة الثانية وأنا في القراءة أني لم أقم، فكيف أصنع؟
قال: اسكت موضع قراءتك، وقل: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، ثم امض في قراءتك وصلاتك، وقد تمت صلاتك (1). وقريب منه الرضوي (2).
وعلى هذا الاحتمال تخرج الروايتان عن حيز الاعتضاد. ويبقى الكلام في جواز العمل بهما على هذا الاحتمال وما شابههما.
واستشكله الشهيد - رحمه الله - في الذكرى، فقال: ويشكل بأنه كلام ليس من الصلاة، ولا من الأذكار (3).
وأجيب عنه: باحتمال كون هذا مستثنى، ولا بعد فيه بعد ورود النص به، سيما مع وجود النظائر المتفق عليها كغسل دم الرعاف، وقتل الحية، وإرضاع الصبي في الصلاة، مع خروجها عنها اتفاقا، فلا يبعد كون ما نحن فيه كذلك أيضا (4)، وهو حسن إن لم تشذ الرواية الدالة عليه، وإلا كما هو الظاهر فلا (5)، سيما مع قصور الصريح منها كالرضوي، وسابقه سندا، والصحيح وما بعده دلالة، لقوة احتمال ظهورهما فيما فهمه منهما القوم جدا نظرا إلى قوله - عليه السلام -: فليتم على صلاته فيما إذا شرع في القراءة (6) الظاهر في أنه لا يتم عليها قبل الشروع فيها، ولا يكون ذلك إلا