خلافا للنهاية والسرائر. فقالا بالعكس: يرجع إذا لم يركع، مع تعمد الاخلاف، ويمضى مع النسيان (1). وللمبسوط، فأطلق الرجوع ما لم يركع (2). وحجة القولين غير واضحة، مع مخالفتهما الأصل المتقدم في العمد، مضافا إلى مخالفتهما الصحيح المعتضد بفتوى الأكثر.
نعم، يمكن الاستدلال لما في النهاية، لصورة النسيان بالمستفيضة المتقدمة، الدالة على عدم الإعادة فيها، وحيث لا إعادة حرم، للأصل المتقدم لتحريم إبطال العمل.
ولصورة العمد بالخبر: عن رجل نسي أن يؤذن ويقيم حتى كبر، ودخل في الصلاة، قال: إن كان دخل المسجد ومن نيته أن يؤذن ويقيم فليمض في صلاته ولا ينصرف (3). فإن مفهومه عدم الامضاء في الصلاة إذا لم يكن من نيته الأذان، وهو عام شامل لصورة العمد. وفي الجميع نظر؟ لضعف هذا الخبر سندا، بل يحتمل دلالة. فتدبر. وعدم دلالة المستفيضة إلا على عدم لزوم الرجوع، لا حرمته، واستفادتها من الأصل المتقدم حسن إن لم تكن الصحيحة السابقة الصريحة في الرخصة لا أقل منها موجودة.
وأما معها فيجب تخصيص الأصل بها، سيما مع اعتضادها بالشهرة، وبأخبار أخر محتملة الموافقة لها في الدلالة على الرخصة.
منها: الصحيح: في الرجل ينسى الأذان والإقامة حتى يدخل في الصلاة، قال: إن كان ذكر قبل أن يقرأ فليصل على النبي - صلى الله عليه وآله - وليقم،