ذلك مستفيضة:
منها: عن القراطيس والكواغذ المكتوبة، هل يجوز السجود عليها أم لا؟
فكتب: يجوز (1) وعمومه من وجهين كإطلاق البواقي، وكلام الأصحاب على الظاهر المصرح به في كلام جماعة يقتضي عدم الفرق في القرطاس بين القطن وغيره، حتى الإبريسم، خلافا للفاضل في جملة من كتبه وغيره، فاعتبروا كونه مأخوذا من غير الإبريسم، لأنه ليس بأرض، ولا من نباتها (2).
وهو تقييد للنص، وكلام الأصحاب من غير دليل، عدا مراعاة الجمع بينه وبين ما مضى من الأدلة على اعتبار كون ما يسجد عليه أرضا، أو ما أنبتته، بحملها على ظاهرها.
وإرجاع إطلاق النص والفتاوى هنا إليها، بتقييده بما إذا كان من نبات الأرض، لا مطلقا ولا دليل عليه، مع عدم إمكانه من حيثما اشتمال القرطاس على النورة المستحيلة، فلا فرد له آخر يبقى بعد التقييد (3) أو التخصيص، بل لا بد من طرحه أو العمل به بإطلاقه. والأول باطل اتفاقا، فتوى ونصا، فتعين الثاني. ولا يتوجه حينئذ أن يجعل إطلاق النص هنا مقيدا لما مضى بالنسبة إلى النورة خاصة. ويعكس بالنسبة إلى غيرها، لأن هذا تخريج بحت لا يمكن المصير إليه قطعا، لعدم شاهد عليه أصلا.
ثم إن كل ذا على تقدير صدق كونه من نبات الأرض عرفا إن اتخذ منه.
وعدم خروجه واستحالته بصيرورته قرطاسا إلى حقيقة أخرى، وإلا فلا إشكال في كون إطلاق النص والفتوى هنا مقيدا للأدلة المانعة من السجود