فإنه يجوز السجود عليها لدخولها فيما أنبتت الأرض، مع عدم شمول الاستثناء لها، لانصرافه لحكم التبادر والغلبة إلى المأكول والملبوس العاديين، لكونهما من الأفراد المتبادرة.
وفي مثل الزنجبيل والزعفران والدارجيني ونحوها وجهان: أقربهما المنع، لاعتياد أكلها ظاهرا. أما مثل عود الصندل وأصل الخطمي وما ماثلهما فالظاهر الجواز، لعدم صدق الاعتياد. ولو اعتيد أكله أو لبسه شائعا في قطر دون آخر فإشكال، كما لو كان له حالتان يؤكل ويلبس في إحداهما شائعا دون الأخرى، والأحوط المنع.
ثم إن الأظهر أنه لا يشترط في المأكول والملبوس فعلية الانتفاع كما فيهما، بل يكني القوة القريبة منه للصدق العرفي، فإن مثل الحنطة والشعير، والقطن والكتان يصدق عليها كونها مأكولة وملبوسة عادة، مع توقفهما على أفعال كثيرة كالطحين والخبز والطبخ. والاخراج من القشر، ثم الحلج، ثم الندف، ثم الغزل، ثم الحياكة، ثم الخياطة. خلافا للفاضل في المنتهى والتذكرة والتحرير ونهاية الإحكام (1) فيما حكى، فجوز السجود على الحنطة والشعير قبل الطحن معللا له في الأول بكونهما حينئذ غير مأكولين عادة.
وفي الثاني: بأن القشر حائل بين المأكول والجبهة، والمناقشة فيهما بعد ما عرفت من صدق كونهما مأكولين عادة واضحة، مع أن في بعض الصحاح.
المتقدمة التصريح بالنهي عن السجود على الطعام، وهو شامل للحنطة والشعير قبل الطحن قطعا، لغة وعرفا وشرعا.