مرجعه إلى دعوى حصوله ولو استصحابا. وهو من السيد غريب، لعدم مصيره إلى حجيته.
وعن المبسوط أنه قال: فإن صلى في مكان مغصوب مع الاختيار لم تجز الصلاة فيه، ولا فرق بين أن يكون هو الغاصب، أو غيره ممن أذن له في الصلاة فيه، لأنه إذا كان الأصل مغصوبا لم تجز الصلاة فيه (1). وليس فيه أيضا مخالفة لما ذكرنا من الصحة مع الإذن، لاحتمال كون المراد من الإذن هو الغاصب، لا المالك، كما أفهمه الفاضل في كتبه (2) وإن استبعده الشهيد - رحمه الله - وقرب العكس، وفاقا للماتن (3).
وقال: لأنه لا يذهب الوهم إلى احتماله، ولأن التعليل لا يطابقه (4). وفيه منع، ووجهه بأن المالك لما لم يكن متمكنا من التصرف فيه لم يفد إذنه الإباحة كما لو باعه، فإنه باطل لا يبيح المشتري التصرف فيه.
واحتمل أن يريد الإذن المستند إلى شاهد الحال، لأن طريان الغصب يمنع من استصحابه كما صرح به الحلي قال: ويكون فيه التنبيه على مخالفة المرتضى، وتعليل الشيخ مشعر بهذا (5) انتهى.
أقول: وفاقا لبعض المحققين، والظاهر اختلاف الأمكنة والملاك والمصلين والأحوال والأوقات في منع الغصب من استصحاب الإذن الذي شهدت به الحال (6)