وبه يجمع بين النصوص الآمرة بالقيام مطلقا كالصحيح: وإن لم يصب شيئا يستر به عورته أو ما وهو قائم (1).
والصحيح: وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف ويصلي قائما (3).
والآمرة بالجلوس كذلك، كالصحيح: يصلي إيماء، وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها، وإن كان رجلا وضع يده على، سوأته، ثم يجلسان فيومئان إيماء، ولا يركعان ولا يسجدان، فيبدو ما خلفهما، تكون صلاتهما إيماء برؤوسهما.
والصحيح: عن قوم صلوا جماعة وهم عراة، قال: يتقدمهم الإمام بركبتيه، ويصلي بهم جلوسا وهو جالس (4). ونحوه الموثق (5) بحمل الأولة على صورة الأمن من المطلع، والأخيرة على غيرها، مع ظهور الأخيرين منهما فيه جدا.
خلافا للمرتضى، فأطلق الأمر بالجلوس في المصباح والجمل (6) كالصدوق في الفقيه والمقنع (7)، والشيخين في المقنعة والتهذيب (8) فيما حكي عنهم، أخذا