ولذا صرح الماتن بها في الشرائع (1)، والفاضل في الارشاد والقواعد (2)، والشهيد في اللمعة والدروس (3)، مع أن ظاهر المقنعة وصريح الوسيلة التحريم (4)، كما عن ظاهر المبسوط والنهاية (5).
فتتقوى الكراهة بالاحتياط في العبادة وإن كان ظاهر الجماعة عدا الفاضل في المختلف (6) أنهم فهموا من العبارات المانعة للكراهة، حيث لم ينقلوا عنهم الحرمة، بل صرحوا بنقل الكراهة.
وذكر الشهيد في الذكرى بعد نقل الكراهة عنهم، وذكر كلام التهذيب:
أنه روت العامة أن النبي - صلى الله عليه وآله - قال: لا يصلي أحدكم وهو متحزم. وهو كناية عن شد الوسط وكرهه في المبسوط (7) واعترضه كثير منهم:
شيخنا الشهيد الثاني.
فقال: وظاهر استدراكه لذكر الحديث جعله دليلا على كراهة القباء المشدود، وهو بعيد (8). وفيه نظر، فإن ظاهر الاستدراك وإن أو هم ذلك، إلا أن نسبته بعد ذلك.