الأول فحرمه (1) ولا دلالة للصحيح عليه، لتضمنه " لا يصلح " (2) الظاهر في الكراهة، أو الأعم منها ومن الحرمة.
فتدفع بالأصل مع عمومه لحال الصلاة وغيرها، ولا يقول به. فتأمل. ومن الشيخين في المقنعة والمبسوط والنهاية فيما عداه، فأطلقا المنع عن اللثام والنقاب، حتى يكشف عن الفم وموضع السجود (3).
وهو حسن إن أراد المنع إذا منعا عن القراءة وغيرها من الواجبات، وإلا فمحل نظر، بل ظاهر المعتبرة المستفيضة ومنها الصحيحان (4) والموثقان (5) نفي البأس عنهما على الاطلاق، إلا أن في أحد الموثقين التصريح بأفضلية عدمهما (6). ولعله لذا حكموا بالكراهة. وفيه نظر.
يحتمل كون الوجه فيها الخروج عن شبهة إطلاق القول بالمنع، ويحتمل اختصاصه بصورة ما إذا منع القراءة مثلا. والمنع حينئذ متفق عليه ظاهرا وإن اختلفوا في انسحابه فيما إذا منع سماعها دونها فقيل: نعم (7). وهو الأظهر وعليه الفاضلان (8) وغيرهما، لما في بعض المعتبرة لا يحسب لك من