واختصاصه بالخاتم مجبور بعدم القائل بالفرق، إذ كل من جوز الصلاة فيه جوز في الثوب أيضا. وإن لم يكن بحسب المنع كذلك مع ظهور الموثقة المانعة، كفتوى الأصحاب كافة في كون المنع إنما هو من حيث المثال خاصة، لا الثوبية مع الصورة.
ولذا ورد كراهة الصلاة في الدراهم السود التي فيها التماثيل، كما في الصحيح: ما أشتهي أن يصلي ومعه هذه الدراهم التي فيها التماثيل (1). ونحوه غيره، وفي البسط التي فيها المثال (2) ونحو ذلك.
ومن تتبع جميع ذلك يظهر كون وجه المنع ما ذكرناه. وعليه فتدل هذه الصحيحة الواردة في الدراهم على الكراهة، والجواز في مطلق ما فيه المثال ولو كان الثوب والخاتم لظهور لفظ " ما أشتهي " فيها، مضافا إلى الصحيح الصريح في الجواز، لكن فيما إذا كانت الدراهم مواراة.
وفيه: عن الدراهم السود فيها التماثيل أيصلي الرجل وهي معه؟ فقال:
لا بأس إذا كانت مواراة (3).
وهل المثال والصورة يعمان ما كان منهما للحيوان وغيره، أم يختصان بالأول؟ ظاهر الأكثر على الظاهر المصرح به في كلام جمع الأول، بل نسبه في المختلف (4) إلى باقي الأصحاب من عدا الحلي، واختاره للاطلاق. وفيه نظر، لاختصاصه بحكم التبادر، وشهادة جملة من النصوص.
وبها اعترف جملة من الفحول بالأول، مع أن عن المغرب اختصاص التمثال بصور أولي الأرواح، وعموم الصور حقيقية، قال: وأما تمثال شجر فمجاز.