وآخر منها ب " لا " و " لا يجوز " كالموثق: عن الثوب يكون في علمه مثال طير أو غير ذلك، أيصلى فيه؟ قال: لا.
وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك، قال: لا تجوز الصلاة فيه (1). وظاهره وإن أفاد التحريم، كما عليه الشيخ في النهاية والمبسوط في الثوب والخاتم (2) والقاضي في المهذب (3)، والصدوق في المقنع في الأخير خاصة (4)، إلا أنه محمول على الكراهة، لا للأصل.
وضعف الموثق مع تصريح الصحيحين بالكراهة لأعميتها في الأخبار من المعنى المصطلح عليه الآن، ومن الحرمة، وحجية الموثق فلا يعارضه الأصل.
بل للجمع بينه وبين ما نص على الجواز من الأخبار: كالمروي في قرب الإسناد عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه - عليه السلام - عن الخاتم يكون فيه نقش سبع أو طير، أيصلى فيه؟ قال: لا بأس (5). وقصور السند مجبور بالشهرة العظيمة، التي كادت تكون إجماعا، بل هي من المتأخرين إجماع في الحقيقة، مع أن في المنتهى احتمل حمل " لا يجوز " في كلام الشيخ على الكراهة، لشيوع استعماله فيها في عبارته (6)، بل مطلق القدماء والأخبار، كما لا يخفى. وعليه فلا خلاف.