العلم، أو ما يقوم مقامه شرعا، إن قلنا به في الحكم بالنجاسة.
وإن مع عدمهما فالأقوى الطهارة لعموم قولهم - عليهم السلام -: كل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر (1)، وخصوص الصحاح في مفروض المسألة:
منها: أني أعير الذمي ثوبي، وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير، فيرده علي، أفأغسله قبل أن أصلي فيه؟ فقال - عليه السلام -: صل فيه، ولا تغسله من أجل ذلك، فإنك أعرته إياه وهو طاهر، ولم تستيقن أنه نجسه، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه (2).
ومنها: عن الثياب السابرية يعملها المجوس، وهم أخباث وهم يشربون الخمر، ونساؤهم على تلك الحال، ألبسها ولا أغسلها وأصلي فيها؟ قال: نعم، الحديث (3).
ومنها: عن الصلاة في ثوب المجوس قال: يرش بالماء (4) إلى غير ذلك من الأخبار.
نعم، في الصحيح: عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري ويشرب الخمر، فيرده، أيصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال: لا يصلي فيه حتى يغسله (5).
وهو وإن دل على المنع إلا أنه قاصر عن المقاومة، لما مر جدا من وجوه شتى. فليحمل على الكراهة جمعا، ولأجله قالوا بها، مضافا إلى الشبهة الناشئة من القول بالمنع.
ولخصوص الصحيح: في الرجل يصلي في إزار المرأة وفي ثوبها، ويعتم