مقابلة الفريضة بالنافلة في بعض النصوص:
أصلي في محملي وأنا مريض؟ قال: فقال: أما النافلة فنعم، وأما الفريضة فلا (1). وهو مشعر بعموم الفريضة لكل صلاة واجبة ولو بالسنة، إلا أن الاشعار لا يصلح الاستناد إليه، للمنع مع ضعف السند بالاضمار والجهالة، وتضمن الذيل - الذي لم نذكره - عدم جواز الفريضة على الراحلة ولو حال الضرورة، ولم يقل به أحد من الطائفة، كما عرفته.
واحترز بقوله: " اختيارا " عن الصلاة عليها اضطرارا، لجوازها - حينئذ - إجماعا ظاهرا، ومصرحا به في المعتبر (2) والمنتهى (3) وغيرهما، والنصوص به مع ذلك - بعد الأصول - مستفيضة جدا.
منها: زيادة على المعتبرين السابقين الصحاح.
منها: يصيبنا المطر ونحن في محاملنا، والأرض مبتلة والمطر يؤذي، فهل يجوز لنا يا سيدي أن نصلي في هذه الحالة في محاملنا أو على دوابنا الفريضة؟ فوقع - عليه السلام -: يجوز ذلك مع الضرورة في الشديدة (4).
ومنها: إن كنت في أرض مخافة فخشيت لصا أو سبعا فصل، الفريضة وأنت على دابتك (5).
وفي النصوص الكثيرة وفيها الصحيح وغيره أنه: صلى رسول الله - صلى الله عليه وآله - الفريضة في المحمل في يوم وحل ومطر (6). وكما تجوز على الراحلة (1) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب القبلة ح 10 ج 3 ص 238.
(2) المعتبر: كتاب الصلاة في القبلة ج 2 ص 75.
(3) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في ما يستقبل له ج 1 ص 222 س 5.
(4) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب القبلة ح 5 ج 3 ص 237.
(5) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ح 10 ج 5 ص 484.
(6) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب القبلة ح 9 ج 3 ص 238.