الكعبة قبلة بحكم التبادر بكون القبلة جملتها، والمراد بها القطر والقدر الذي يحاذي المصلي من قطر الكعبة، ومجموعها والمصلي داخلها لم يحصل له هذا.
فتأمل.
ولهذا، منع الشيخ في الخلاف، والقاضي وغيرهما من صلاة الفريضة جوفهما. ويعضده الصحيحان الناهيان عنه وغيرهما (2)، والموثق المرخص لفعلها فيها (3) - مع قصوره عن المقاومة لها سندا - موافق للعامة، فقد نسبه في المنتهى إلى جماعة منهم، ومنهم أبو حنيفة (4).
نعم، هو مشهور بين المتأخرين، بل عليه عامتهم. وفي السرائر الاجماع عليه (5)، وبه - مضافا إلى الموثقة المعتضدة بالشهرة - يصرف النهي في الصحيحين وغيرهما إلى الكراهة، سيما مع تبديل النهي في أحدهما في بعض الطرق ب " لا يصلح " المشعر بالكراهة، بل جعله الشيخ صريحا (6)، مع أنه رواه بطريق آخر " يصلح " (7) بدون " لا " وهو صريح في الجواز.
وهنا روايتان لم أجد عاملا بهما، مع ضعف إحداهما بالجهالة، والأخرى