فلو خرج بعض بدنه عنها، أو ساواها في بعض الحالات، كما لو حاذى رأسه نهايتها حال السجود بطلت صلاته.
هذا هو المشهور بين المتأخرين، بل عليه عامتهم على الظاهر المصرح به في التنقيح وغيره (1). وفاقا منهم للحلي والمبسوط (2) ولكن عبارته قاصرة عن إفادة الوجوب لتعبيره عن الأمر بالصلاة قائما بجوازها الذي هو أعم منه وإن أرجعه المتن إليه.
قال: لأن جواز الصلاة قائما يستلزم الوجوب، لأن القيام شرط مع الامكان (3). وهو حسن لو كان بناء الشيخ على ما ذكروه من حصول الاستقبال باستقبال المبرز من الكعبة.
وأما على ما قدمناه وهو: خيرته في المسألة السابقة من أن القبلة إنما هي مجموع قطر الكعبة، ولو بعضا مما يحاذيه المصلي فلا يستلزم الجواز الوجوب، لاحتمال كون المراد منه مطلق الرخصة، ووجهه دوران الأمر بين فوات الاستقبال لو صلى قائما أو القيام، ونحوه من الواجبات لو صلى مستلقيا مومئا، وحيث لا ترجيح فلم يبق إلا التخيير. كذا قيل (4) وفيه نظر، لفوات الاستقبال المأمور به في الكتاب والسنة على التقديرين، ومع ذلك فترجيح الصلاة قائما أظهر، لعدم فوات شئ من الواجبات معه، عدا الاستقبال، ولا كذلك الصلاة