والخلاف في الصلاة إلى المسجد والحرم، مع اختلاف المسجد صغرا وكبرا في الأزمان، وعدم انضباط ما كان مسجدا عند نزول الآية بيقين.
وخصوص المروي في الاحتجاج عن مولانا العسكري - عليه السلام - في احتجاج النبي - صلى الله عليه وآله - على المشركين قال: إنا عباد الله تعالى - إلى أن قال -: فلما أمرنا أن نعبده بالتوجه إلى الكعبة أطعنا، ثم أمرنا بعبادته بالتوجه نحوها في سائر البلدان التي يكون بها (1). نقله في الوسائل، وهو نص في المدعى كملا، حتى في الشق الثاني.
والحجة فيه بعده أيضا النصوص المتقدمة بأن القبلة هي الكعبة، بناء على أن تعذر عينها للبعيد يوجب إرادة الجهة، مضافا إلى ظهور جملة منها في كونها مرادة، وهي ما دل على أنه - صلى الله عليه وآله - حول إليها (2). وهي أيضا مستفيضة متضمنة للصحيح وغيره.
مضافا إلى الصحيحين وغيرهما: ما بين المشرق والمغرب قبلة (3). وهو وإن اختص بالمضطر إلا أنه صريح في تعين الجهة ولو في الجملة، كما صرح به الشهيد رحمه الله (4).
ويندفع به القول بتعين العين للقبلة المشار إليه بقوله: (وقيل) والقائل:
الشيخ في أكثر كتبه، والقاضي وابن حمزة والديلمي (5)، بل ذكر الشهيدان