عرفت - والقياس حرام.
وللدروس وغيره (1) قول بالصحة فيما لو صادفت الوقت بتمامها، ناسيا أو جاهلا، وهو قوي في الناسي مطلقا، سواء فسر بناسي مراعاة الوقت كما هو المتبادر، أو من جرت منه الصلاة حال عدم حضور الوقت بالبال كما أطلقه عليه في الذكرى (2)، لوقوع الصلاة في الوقت.
غاية ما في الباب: انتفاء عالم المكلف به، وهو غير قادح، لعدم دليل على شرطيته، مع أن الأصل ينفيه. ويشكل في الجاهل بأي معنى فسر: بجاهل الحكم، أو جاهل دخول الوقت، لأنه بالمعنى الثاني بحكم الشاك بل هو عينه، فيتعلق به النهي عن الدخول الوارد في النصوص بالعموم، كما مر من الموثق.
ونحوه آخر: إياك أن تصلي قبل أن تزول، فإنك تصلي في وقت العصر خير لك من أن تصلي قبل أن تزول (3).
وبالخصوص كالحسن المروي عن مستطرفات السرائر: إذا كنت شاكا في الزوال فصل ركعتين، فإذا استيقنت أنها زالت: بدأت بالفريضة (4). وبالمعنى الأول في حكم العامد لم يتأت منه قصد التقرب، كما تقرر في محله.