____________________
أصابعه فمهما أصابه المسح من ذلك أجزأه وإن لم يقع على جميعه (1). وهذا منه تصريح بالتكرار.
ولا يبطل وضوءه بلا خلاف في " السرائر (2) " وإجماعا في " المدارك (3) " وفي " كشف اللثام (4) " نسب إلى الذكرى نفي الخلاف في الصحة وليس فيها ذلك قطعا.
وإنما نقل فيها عبارة السرائر.
وفي " المقنعة (5) والمبسوط (6) والوسيلة (7) " وظاهر " الخلاف (8) والسرائر (9) " التحريم. وفي " الذكرى (10) والدروس (11) وجامع المقاصد (12) والمدارك (13) " إنما يكون حراما إذا اعتقد المشروعية. وفي " التذكرة (14) " إن اعتقد الوجوب. وعليه حمل كلام الشيخين والطوسي والعجلي في " الذكرى (15) وجامع المقاصد (16) " وفي " الذكرى (17) " أنه إن لم يعتقد المشروعية يكن مكروها، لأنه تكليف ما لا حاجة
ولا يبطل وضوءه بلا خلاف في " السرائر (2) " وإجماعا في " المدارك (3) " وفي " كشف اللثام (4) " نسب إلى الذكرى نفي الخلاف في الصحة وليس فيها ذلك قطعا.
وإنما نقل فيها عبارة السرائر.
وفي " المقنعة (5) والمبسوط (6) والوسيلة (7) " وظاهر " الخلاف (8) والسرائر (9) " التحريم. وفي " الذكرى (10) والدروس (11) وجامع المقاصد (12) والمدارك (13) " إنما يكون حراما إذا اعتقد المشروعية. وفي " التذكرة (14) " إن اعتقد الوجوب. وعليه حمل كلام الشيخين والطوسي والعجلي في " الذكرى (15) وجامع المقاصد (16) " وفي " الذكرى (17) " أنه إن لم يعتقد المشروعية يكن مكروها، لأنه تكليف ما لا حاجة