____________________
الشيخ وخلافه (1) والسرائر (2) " إطلاق الغسل. وهو ظاهر " الانتصار (3) والكشف (4) ".
وقال الأستاذ الشريف: الاكتفاء بالغسلة الواحدة المزيلة للعين من دون تقدير بالمثلين في المحل من البول هو ظاهر الكافي والوسيلة والغنية والسرائر والمختلف والمنتهى واللمعة والموجز الحاوي وكشف الالتباس. ولا ينافي الأخبار الواردة بالتثنية من البول، لورود أكثرها في تطهير الثياب وظهور الوارد منها في إصابة البول من خارج، وإجماع المعتبر على وجوب المرتين في البول مطلقا، يظهر منه إرادة غير المخرج كما يفهم من كلامه في بحث الاستنجاء وغيره، فلا منافاة. وكذا الخبر الوارد بالتحديد بمثلي ما على المخرج، فإنه مع عدم وضوح سنده ومعارضته بمثله، ظاهر في الاكتفاء بالمثلين في الغسل والظاهر عدم التطهير بما دونهما. وبهذا يرتفع الخلاف في المسألة إلا ممن صرح بوجوب التعدد كالصدوق والشهيد في الذكرى، أما من أطلق فلا خلاف له عند التحقيق. ومن ثم قال الشهيد في البيان: إن الاختلاف هنا في مجرد البيان. وكأنه يريد بذلك خلاف الشيخين والفاضلين ممن لم يصرح بالتعدد (5)، إنتهى كلامه أدام الله حراسته.
قلت: وفي " المعتبر (6) والشرائع (7) والتحرير (8) والتذكرة (9) والذكرى (10)
وقال الأستاذ الشريف: الاكتفاء بالغسلة الواحدة المزيلة للعين من دون تقدير بالمثلين في المحل من البول هو ظاهر الكافي والوسيلة والغنية والسرائر والمختلف والمنتهى واللمعة والموجز الحاوي وكشف الالتباس. ولا ينافي الأخبار الواردة بالتثنية من البول، لورود أكثرها في تطهير الثياب وظهور الوارد منها في إصابة البول من خارج، وإجماع المعتبر على وجوب المرتين في البول مطلقا، يظهر منه إرادة غير المخرج كما يفهم من كلامه في بحث الاستنجاء وغيره، فلا منافاة. وكذا الخبر الوارد بالتحديد بمثلي ما على المخرج، فإنه مع عدم وضوح سنده ومعارضته بمثله، ظاهر في الاكتفاء بالمثلين في الغسل والظاهر عدم التطهير بما دونهما. وبهذا يرتفع الخلاف في المسألة إلا ممن صرح بوجوب التعدد كالصدوق والشهيد في الذكرى، أما من أطلق فلا خلاف له عند التحقيق. ومن ثم قال الشهيد في البيان: إن الاختلاف هنا في مجرد البيان. وكأنه يريد بذلك خلاف الشيخين والفاضلين ممن لم يصرح بالتعدد (5)، إنتهى كلامه أدام الله حراسته.
قلت: وفي " المعتبر (6) والشرائع (7) والتحرير (8) والتذكرة (9) والذكرى (10)