____________________
أن نقل أقوال العامة في التفاحش وقد مر ذكرها - والوجه المرجع فيه إلى العادة، لأنها كالأمارة الدالة على المراد باللفظ إذا لم يكن له مقدر شرعا ولا وضعا، إنتهى. وعبارة " النهاية " وهي هذه: وإن كان دم رعاف أو فصد أو غيرهما من الدماء وكان دون مقدار الدرهم مجتمعا في مكان فإنه لا تجب إزالته إلا أن يتفاحش ويكثر، فإن بلغ مقدار الدرهم فصاعدا وجبت إزالته. قال الفاضل (1) في الشرح:
فيحتمل انقطاع قوله " إلا أن يتفاحش " أي لكن إن تفاحش وجبت إزالته. وتفسير التفاحش بقوله: " فإن بلغ الدرهم الخ " إنتهى. فبقي ما في المعتبر خاليا عن الموافق.
وفي " الإنتصار (2) والغنية (3) وكشف الحق (4) والدروس (5) " وكثير من كتب الأوائل كالصدوق (6) والكليني (7) تعليق العفو وعدمه بمقدار الدرهم وخلافه من دون تعرض للمجتمع والمتفرق.
وليعلم أن القائلين بعدم العفو في المتفرق إنما يقولون به حيث لا يكون معفوا عنه لو اجتمع كما نص عليه في " المهذب (8) وكشف الالتباس (9) والمختلف (10) والدلائل " وغيرها (11). فيكون الإجماع منعقدا على العفو عن القليل متفرقا
فيحتمل انقطاع قوله " إلا أن يتفاحش " أي لكن إن تفاحش وجبت إزالته. وتفسير التفاحش بقوله: " فإن بلغ الدرهم الخ " إنتهى. فبقي ما في المعتبر خاليا عن الموافق.
وفي " الإنتصار (2) والغنية (3) وكشف الحق (4) والدروس (5) " وكثير من كتب الأوائل كالصدوق (6) والكليني (7) تعليق العفو وعدمه بمقدار الدرهم وخلافه من دون تعرض للمجتمع والمتفرق.
وليعلم أن القائلين بعدم العفو في المتفرق إنما يقولون به حيث لا يكون معفوا عنه لو اجتمع كما نص عليه في " المهذب (8) وكشف الالتباس (9) والمختلف (10) والدلائل " وغيرها (11). فيكون الإجماع منعقدا على العفو عن القليل متفرقا