____________________
والمختلف (1) والإرشاد (2) " اشتراط اللزوم في الجروح والقروح ويراد باللزوم لزوم الدم كما صرح به في " التذكرة (3) " وفي " المنتهى (4) " اعتبار السيلان في الجروح.
وفي " الروضة (5) " اعتباره فيهما. وفي " الشرائع (6) والدروس (7) والبيان (8) والذكرى (9) " اعتبار عدم الرقى فيهما والرقى انقطاع الدم وسكونه كما في " المسالك (10) والمدارك (11) ".
ولعل مراد الجميع استمرار الدم بحيث لا يحصل فترات يمكن فعل الصلاة فيها لاشتراكها في اعتبار المشقة، وقد صرح بسلب العفو مع الفترات في " المعتبر (12) والذكرى (13) وكشف الالتباس (14) وشرح الفاضل (15) " وفي " التحرير (16) والتذكرة (17) والمنتهى (18) " اعتبار استمرار الدم ولزومه وهو يعطي عدم الفترة أصلا
وفي " الروضة (5) " اعتباره فيهما. وفي " الشرائع (6) والدروس (7) والبيان (8) والذكرى (9) " اعتبار عدم الرقى فيهما والرقى انقطاع الدم وسكونه كما في " المسالك (10) والمدارك (11) ".
ولعل مراد الجميع استمرار الدم بحيث لا يحصل فترات يمكن فعل الصلاة فيها لاشتراكها في اعتبار المشقة، وقد صرح بسلب العفو مع الفترات في " المعتبر (12) والذكرى (13) وكشف الالتباس (14) وشرح الفاضل (15) " وفي " التحرير (16) والتذكرة (17) والمنتهى (18) " اعتبار استمرار الدم ولزومه وهو يعطي عدم الفترة أصلا