يقومها على نفسه، ولو كان ذلك واجبا على الابن لجاز له التصرف فيها مطلقا كما في غيرها من النفقة الواجبة، فإنه مع إخلال الابن بها يجوز له أخذها، ويقبل قوله في الحاجة إلى النكاح والرغبة فيه على ما صرح به الأصحاب.
قالوا: ونفقة الزوجة تابعة للاعفاف، فإن وجب وجبت، وإلا استحبت، وكذا القول في نفقة زوجة الأب التي تزوجها بغير واسطة الابن، وأوجب الشيخ في المبسوط نفقة زوجته وإن لم يجب إعفافه، قال: لأنها من جملة مؤونته وضروراته، كنفقة خادمه حيث يحتاج إليه.
قال في المختلف: لا يجب على الولد الغني الانفاق على زوجة والده المعسر، ولا على الوالد وجوب الانفاق على زوجة ولده المعسر لأصالة البراءة، وأوجب الشيخ في المبسوط النفقة فيها (1) لأنها من مؤونة والده.
أقول: لا أعرف له دليلا غير ما ذكر من هذا الدليل الاعتباري الذي لا يخفى ضعفه مع ما عرفت من عدم الدليل في أصل المسألة (2).
السابع: قالوا: لو دافع من وجبت عليه النفقة أجبره الحاكم، فإن امتنع حبسه، وقيل: يتخير بين حبسه وتأديبه لينفق بنفسه، وبين أن يدفع من ماله قدر النفقة إن كان له مال ظاهر، وإن توقف على بيع شئ من عقاره وماله جاز، لأن حق النفقة واجب فكان كالدين، ولو كان من تجب عليه النفقة غائبا تولى الحاكم الانفاق من ماله كالحاضر الممتنع. قيل: وللحاكم أن يأذن له في الاستدانة والانفاق ثم الرجوع عليه بعد حضوره.
قال في المسالك: ولو لم يقدر على الوصول إلى الحاكم ففي جواز استقلاله بالاستقراض عليه أو البيع من ماله مع امتناعه أو غيبته وجهان، أجودهما الجواز،