ويشهد شاهدين عدلين، فيكون طلاق الوالي طلاق الزوج، وتعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تتزوج إن شاءت ".
وما رواه في الكافي (1) عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في امرأة غاب عنها زوجها أربع سنين ولم ينفق عليها، ولم تدر أحي هو أم ميت، أيجبر وليه على أن يطلقها؟ قال: نعم، وإن لم يكن له ولي طلقها السلطان، قلت: فإن قال الولي: أنا أنفق عليها، قال: فلا يجبر على طلاقها، قال: قلت: أرأيت إن قالت: أنا أريد ما تريد النساء ولا أصبر ولا أقعد كما أنا؟ قال: ليس لها ولا كرامة إذا أنفق عليها ".
وما رواه في الكافي والتهذيب (2) في الموثق عن سماعة " قال: سألته عن المفقود، قال: إن علمت أنه في أرض فهي تنتظر له أبدا حتى يأتيها موته أو يأتيها طلاقه، وإن لم تعلم أين هو من الأرض كلها ولم يأتها منه كتاب ولا خبر فإنها تأتي الإمام فيأمرها أن تنتظر أربع سنين فيطلب في الأرض، فإن لم يوجد له أثر حتى تمضي الأربع سنين أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا، ثم تحل للرجال، فإن قدم زوجها بعد ما تنقضي عدتها، فليس له عليها رجعة، وإن قدم وهي في عدتها أربعة أشهر وعشرا فهو أملك برجعتها ".
وما رواه الشيخ في التهذيب (3) عن السكوني عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) " أن عليا (عليه السلام) قال في المفقود: لا تتزوج امرأته حتى يبلغها موته أو طلاق أو لحوق بأهل الشرك ".
هذا ما وقفت عليه من أخبار المسألة، إذا عرفت ذلك فاعلم أن تحقيق