موقوفة ضعيفة السند، انتهى.
وقال ابن الجنيد: وإن لم يأت خبره بعد أربع سنين وكان له ولي أحضره السلطان وأمره بالنفقة عليها من مال المفقود أو من مال وليه، فإن أنفق وإلا أمر السلطان بأن يطلق، فإن طلقها وقع طلاقه موقع طلاق زوجها، وإن لم يطلق أمرها والي المسلمين أن تعتد، فإذا خرجت من العدة حلت للأزواج.
وظاهر هذه العبارة أنه مع تعذر الطلاق من الولي فإن الوالي يأمرها بالاعتداد من غير طلاق، وأن العدة حينئذ عدة الوفاة، وأما في صورة طلاق الولي فإنها مجملة بالنسبة إلى العدة، وحينئذ يكون هذا قولا رابعا في المسألة (1).
وأنت خبير بأن القول الأول وإن دلت عليه موثقة سماعة إلا أنها معارضة بما هو أكثر عددا وأصح سندا مما يدل على الطلاق من الولي ثم مع تعذره من الحاكم الشرعي، والجمع بين أخبار المسألة فيما ذكرناه لا يخلو من الاشكال.
قال بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين (2): يمكن الجمع بين الأخبار بتخير الإمام أو الحاكم بين أمرها بعدة الوفاة بدون طلاق وبين أمر الولي بالطلاق فتعتد عدة الطلاق، أو حمل أخبار الطلاق على ما إذا كان له ولي، وأخبار عدة الوفاة مع عدمه، انتهى.
أقول: ينافي الحمل الثاني ما دلت عليه رواية أبي الصباح الكناني ومرسلة الفقيه لدلالتهما على أنه مع عدم الولي يطلقها الولي أو السلطان، لا أنها تعتد عدة