ولو كان مشتركا بين أهل البطون عاد إلى جميع أهل الوقف في أحد الوجهين قلت وهو الصواب فوجود هذا الشرط كعدمه.
والوجه الثاني يختص البطن الذي هو منه فيستوي فيه إخوته وبنو عمه وبنو بني عم أبيه لأنهم في القرب سواء قدمه في النظم.
وأطلقهما في المغنى والشرح والفائق والفروع والحاوي الصغير.
فإن لم يوجد في درجته أحد فالحكم كما لو لم يذكر الشرط قاله في المغنى والشرح والفروع وغيرهم.
ولو كان الوقف على البطن الأول على أن من مات عن ولد فنصيبه لولده وإن مات عن غير ولد انتقل نصيبه إلى من في درجته فمات أحدهم عن غير ولد فقيل يعود نصيبه إلى أهل الوقف كلهم وإن كانوا بطونا وحكم به التقى سليمان وهو الصواب.
وقيل يختص أهل بطنه سواء كانوا من أهل الوقف حالا أو قوة مثل أن يكون البطن الأول ثلاثة فمات أحدهم عن بن ثم مات الثاني عن ابنين فمات أحد الابنين وترك أخاه وبن عمه وعمه وابنا لعمه الحي فيكون نصيبه بين أخيه وبن عمه الميت وبن عمه الحي ولا يستحق العم شيئا.
وقيل يختص أهل بطنه في أهل الوقف المتناولين له في الحال.
فعلى هذا يكون لأخيه وبن عمه الذي مات أبوه ولا شيء لعمه الحي ولا لولده.
وأطلقهن في المغنى والشرح والفروع والفائق والحاوي الصغير.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ذوو طبقته إخوته وبنو عمه ونحوهم ومن هو أعلى منه عمومته ونحوهم ومن هو أسفل منه ولده وولد أخوته وطبقتهم.
ولا يستحق من في درجته من غير أهل الوقف بحال كمن له أربع بنين.