ويؤيده من نص الإمام أحمد وذكر النص في الوصية انتهى.
والظاهر أنه أراد بقوله من متأخري الأصحاب الشيخ تقي الدين رحمه الله وكان في زمنه.
وفي كلام صاحب الفروع إيماء إلى ذلك.
وقال الشيخ تقي الدين أيضا من قدر له الواقف شيئا فله أكثر منه إن استحقه بموجب الشرع.
وقال أيضا الشرط المكروه باطل اتفاقا.
فائدة لو خصص المدرسة بأهل مذهب أو بلد أو قبيلة تخصصت وكذلك الرباط والخانقاة والمقبرة وهذا المذهب جزم به في التلخيص وغيره وصححه الحارثي وغيره.
قال الحارثي وذكر بعض شيوخنا في كتابه احتمالا بعدم الاختصاص.
وأما المسجد فإن عين لإمامته شخصا تعين وإن خصص الإمامة بمذهب تخصصت به ما لم يكن في شيء من أحكام الصلاة مخالفا لصريح السنة أو ظاهرها سواء كان لعدم الاطلاع أو لتأويل ضعيف.
وإن خصص المصلين فيه بمذهب فقال في التلخيص يختص بهم على الأشبه لاختلاف المذاهب في أحكام الصلاة.
قال الحارثي وقال غير صاحب التلخيص من متأخري الأصحاب يحتمل وجهين وقوى الحارثي عدم الاختصاص.
قلت وهو الصواب.
قال في الفائق قلت واختار بن هبيرة عدم الاختصاص في المسجد بمذهب في الإمام.
قال في الفروع وقيل لا تتعين طائفة وقف عليها مسجد أو مقبرة كالصلاة فيه.