بأدنى ملابسه ولأنه بعد موته لا يستحقه ولأنه المفهوم عند العامة الشارطين ويقصدونه لأنه يتيم لم يرث هو وأبوه من الجد ولأن في صورة الإجماع ينتقل مع وجود المانع إلى ولده لكن هنا هل يعتبر موت الوالد يتوجه الخلاف وإن لم يتناول إلا ما استحقه فمفهوم خرج مخرج الغالب وقد تناوله الوقف على أولاده ثم أولادهم.
قال في الفروع فعلى قول شيخنا أن قال بطنا بعد بطن ونحوه فترتيب جملة مع أنه محتمل.
فإن زاد الواقف على أنه إن توفى أحد من أولاد الموقوف عليه ابتداء في حياة والده وله ولد ثم مات الأب عن أولاد لصلبه وعن ولد ولده الذي مات أبوه قبل استحقاقه فله معهم ما لأبيه لو كان حيا فهو صريح في ترتيب الأفراد.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله أيضا فيما إذا قال بطنا بعد بطن ولم يزد شيئا هذه المسألة فيها نزاع والأظهر أن نصيب كل واحد ينتقل إلى ولده ثم إلى ولد ولده ولا مشاركة انتهى.
الثالثة لو كان له ثلاث بنين فقال وقفت على ولدى فلان وفلان وعلى ولد ولدى كان الوقف على المسمين وأولادهما وأولاد الثالث ولا شيء للثالث.
ذكره المصنف مختارا له وقدمه في الفروع والمغنى والشرح ونصراه وهو ظاهر ما قدمه في الفائق وقواه شيخنا في حواشيه وصححه الحارثي.
وقال القاضي وبن عقيل يدخل الابن الثالث.
ونقله حرب وقدمه الحارثي فقال فالمنصوص دخول الجميع.
وقال في القاعدة الثانية والعشرين بعد المائة ويتخرج وجه بالإختصاص بولد من وقف عليهم اعتبارا بآبائهم.
وكذا الحكم والخلاف والمذهب لو قال وقفت على ولدي فلان وفلان ثم على الفقراء هل يشمل ولد ولده أم لا.