وقيل يشمله هنا ذكره المصنف احتمالا من عنده.
الرابعة لو وقف على فلان فإذا انقرض أولاده فعلى المساكين كان بعد موت فلان لأولاده ثم من بعدهم للمساكين اختاره القاضي وبن عقيل وقدمه في الكافي.
وقيل يصرف بعد موت فلان مصرف المنقطع حتى ينقرض أولاده ثم يصرف على المساكين.
الخامسة لو وقف على أولاده وأولاد أولاده اشتركوا حالا ولو قال فيه على أن من توفى عن غير ولد فنصيبه لذوي طبقته كان للاشتراك أيضا في أحد الوجهين.
قلت وهو أولى.
قال في القواعد وقد زعم المجد أن كلام القاضي في المجرد يدل على أنه يكون مشتركا بين الأولاد وأولادهم ثم يضاف إلى كل ولد نصيب والده بعد موته.
قال وليس في كلام القاضي ما يدل على ذلك لمن راجعه وتأمله.
والوجه الثاني يكون للترتيب بين كل ولد وأبيه.
قال في القاعدة الثالثة عشر بعد المائة وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله وذكره وأطلقهما في الفائق.
ولو رتب بقوله الأعلى فالأعلى أو الأقرب فالأقرب أو البطن الأول ثم الثاني فهذا ترتيب جملة على مثلها لا يستحق البطن الثاني شيئا قبل انقراض الأول قاله في المغنى والشرح والحارثي والفائق وغيرهم.
قال في التلخيص وكذا قوله قرنا بعد قرن.
ولو قال بعد الترتيب بين أولاده ثم على أنسالهم وأعقابهم فهل يستحقه أهل العقب مرتبا أو مشتركا فيه وجهان وأطلقهما في الفائق.