أما على الوجه الآخر بمنع القسمة فلا شفعة وكذلك بنى صاحب التلخيص الوجهين هنا على الخلاف في قبول القسمة.
وتقدم ذلك في باب الشفعة عند قول المصنف ولا شفعة بشركة الوقف.
ومنها نفقة الحيوان الموقوف فتجب حيث شرطت ومع عدم الشرط تجب في كسبه ومع عدمه تجب على من الملك له قاله في التلخيص.
وقال الزركشي من عنده وعلى الثانية تجب في بيت المال وهو وجه ذكره في الفروع وغيره.
قال في القواعد وإن لم تكن له غلة فوجهان.
أحدهما نفقته على الموقوف عليه.
والثاني في بيت المال.
فقيل هما مبنيان على انتقال الملك وعدمه.
وقد يقال بالوجوب عليه وإن كان الملك لغيره كما نقول بوجوبها على الموصى له بالمنفعة على وجه انتهى.
ومنها لا يجوز للموقوف عليه أن يتزوج الأمة الموقوفة عليه على الأولى ويجوز على الثانية.
قلت وعلى الثالثة.
قال في القواعد هذا البناء ذكره في التلخيص وغيره.
قال وفيه نظر فإنه يملك منفعة البضع على كلا القوالين ولهذا يكون المهر له انتهى.
قال الحارثي فعلى الأولى لو وقفت عليه زوجته انفسخ النكاح لوجود الملك.
ومنها لو سرق الوقف أو نماءه فعلى الأولى يقطع على الصحيح وقيل لا يقطع وإن قلنا لا يملكه لم يقطع على الصحيح وقيل يقطع.