قال في الفروع نقله واختاره الأكثر.
قال المصنف والشارح وغيرهما هذا المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله.
قال في المذهب هذا أصح الروايتين.
قال أبو بكر لا يختلف قول أبى عبد الله في المدخول بها أنها ترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع والفائق.
والرواية الثانية لا ترثه واختاره في التبصرة في المدخول بها.
وصححه في النظم فيها وقدمه فيهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير.
وهو ظاهر ما قدمه المصنف في آخر الباب حيث جعل الميراث للزوجات اللاتي في عصمته ولم يعط المطلقات شيئا فيما إذا طلق أربعا وانقضت عدتهن وتزوج بعدهن أربعا ومات عنهن.
قال أبو بكر إذا طلق ثلاثا قبل الدخول في المرض فيها أربع روايات.
إحداهن لها الصداق كاملا والميراث وعليها العدة واختاره.
قال المصنف وغيره وينبغي أن تكون العدة عدة وفاة.
قلت فيعايى بها في الصداق.
والثانية لها الميراث والصداق ولا عدة عليها.
والثالثة لها الميراث ونصف الصداق وعليها العدة.
والرابعة لا ترث ولا عدة عليها ولها نصف الصداق انتهى.
ويعايى بها حيث أوجبنا العدة.
وأطلق في تكميل المهر وعدمه الروايتين في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
وقدم تكميل المهر بن رزين في شرحه وهو ظاهر ما قدمه في الفروع.