والثاني يجوز الاقتصاص وإن قلنا ليس بوارث لأن ولاية الإمام ونظره في المصالح قائم مقام الوارث وهو مأخذ بن الزاغوني انتهى.
قلت قد تقدم من فوائد الخلاف في وصية من لا وارث له إن قيل إن بيت المال جهة ومصلحة جازت الوصية بجميع ماله.
وإن قيل هو وارث لم تجز إلا بالثلث قاله القاضي وتبعه في الفروع وتقدم ذلك في أول كتاب الوصايا.
وتقدم في آخر باب الفيء هل بيت المال ملك للمسلمين أم لا؟