فائدة إذا لم نقل بالرد كان الفاضل لبيت المال وكذلك مال من مات ولا وارث له.
لكن هل بيت المال وارث أم لا فيه روايتان.
والصحيح من المذهب والمشهور أنه ليس بوارث وإنما يحفظ فيه المال الضائع قاله في القاعدة السابعة والتسعين.
قال الزركشي في العاقلة المشهور أنه ليس بعصبة.
وقدمه في المستوعب وغيره.
وقاله بن البنا وغيره.
قال الحارثي في أول كتاب الوصايا والأصح أن بيت المال غير وارث لتقدم ذوي الأرحام عليه وانتفاء صرف الفاضل عن ذوي الفروض إليه.
قال المصنف ليس بعصبة.
وقال في القاعدة السادسة بعد المائة ولنا رواية أنه ينتقل إلى بيت المال إرثا.
ثم قال فإن أريد أن اشتباه الوارث بغيره يوجب الحكم بالإرث للكل فهو مخالف لقواعد المذهب.
وإن أريد أنه إرث في الباطن لمعين فيحفظ ميراثه في بيت المال ثم يصرف في المصالح للجهل بمستحقه عينا فهو والأول بمعنى واحد.
قال وينبني على ذلك مسألة اقتصاص الإمام ممن قتل من لا وارث له.
وفي المسألة وجهان منهم من بناها على أن بيت المال هل هو وارث أم لا.
ومنهم من قال لا ينبني على ذلك ثم لهم طريقان.
أحدهما أنه لا يقتص ولو قلنا بأنه وارث لأن في المسلمين الصبي والمجنون والغائب وهي طريقة أبى الخطاب.