وذكر أبو الخطاب العمومة جهة خامسة.
وهو مفض إلى إسقاط بنت العم من الأبوين ببنت العم من الأم وبنت العمة.
قال المصنف هنا ولا نعلم به قائلا.
وذكر في المغنى أنه قياس قول محمد بن سالم.
قال في الفائق ولم يعد قبله.
قال في الرعاية الصغرى هذا أشهر.
واعلم أن الصحيح من المذهب أن الجهات ثلاث وهم الأبوة والأمومة والبنوة اختاره المصنف أخيرا والمجد والشارح.
وجزم به في العمدة والوجيز.
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع.
ويلزم عليه إسقاط بنت عمة ببنت أخ.
قال في الفائق وهو أفسد من القول الأول.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله النزاع لفظي.
ولا فرق بين جعل الأخوة والعمومة جهة وبين إدخالها في جهة الأبوة والأمومة ويجعل الجهات ثلاثا والاعتراض في الصورتين لا حقيقة له.
لأنا إذا قلنا إذا كانا من جهة قدمنا الأقرب إلى الوارث فإذا كانا من جهتين لم يقدم الأقرب إلى الوارث.
فاسم الجهة عند أبي الخطاب وغيره يعني به ما يشتركان فيه من القرابة.
ومعلوم أن بنات العم والعمة يشتركن في بنوة العمومة وبنات الإخوة يشتركن في بنوة الأخوة ولم يرد أبو الخطاب بالجهة الوارث الذي يدلى به.
ولهذا فرق بين الوارث الذي يدلى به وبين الجهة فقال إلا أن يسبقه إلى وارث آخر غيره وتجمعهما جهة واحدة.