وقيل يليه الناظر الخاص عليه إن كان جزم به في الرعاية الكبرى في كتاب البيع.
قلت وهو الصواب.
وإن كان على غير ذلك فهل يليه الناظر الخاص أو الموقوف عليه أو الحاكم على ثلاثة أقوال.
أحدها يليه الناظر الخاص وهو الصحيح.
قال الزركشي إذا تعطل الوقف فإن الناظر فيه يبيعه ويشتري بثمنه ما فيه منفعة ترد على أهل الوقف نص عليه وعليه الأصحاب.
قال في الفائق ويتولى البيع ناظره الخاص حكاه غير واحد.
وجزم به في التلخيص والمحرر فقال يبيعه الناظر فيه.
قال في التلخيص ويكون البائع الإمام أو نائبة نص عليه.
وكذلك المشتري بثمنه وهذا إذا لم يكن للوقف ناظر انتهى.
وقدمه في النظم فقال.
وناظره شرعا يلي عقد بيعه * وقيل إن يعين مالك النفع يعقد.
وقدمه في الرعاية الكبرى فقال فلناظره الخاص بيعه ومع عدمه يفعل ذلك الموقوف عليه.
قلت إن قلنا يملكه وإلا فلا.
وقيل بل يفعله مطلقا الإمام أو نائبة كالوقف على سبل الخيرات انتهى.
وقدمه الحارثي وقال حكاه غير واحد.
القول الثاني يليه الموقوف عليه وهو ظاهر ما جزم به في الهداية.
فقال فإن تعطلت منفعته فالموقوف عليه بالخيار بين النفقة عليه وبين بيعه وصرف ثمنه في مثله.
وكذا قال بن عقيل في الفصول وبن البنا في عقوده وبن الجوزي في