وقال المصنف هنا جاز الأكل منها وهذا منصوص الإمام أحمد رحمه الله في رواية أبي طالب.
وقدمه في المستوعب والرعاية الصغرى والحاوي الصغير.
وقال في الهداية يعد أن قدم المنصوص وعندي أن هذه الرواية محمولة على ما إذا لم يكن بالمسجد حاجة إلى ثمن ذلك لأن الجيران يعمرونه ويكسونه وقطع بما حمله عليه أبو الخطاب في المذهب والخلاصة والفائق.
وأعلم أن جماعة من الأصحاب قالوا يصرف في مصالحه وإن استغنى عنها فلجاره أكل ثمره نص عليه وجزم به في الفائق وغيره.
وقال جماعة إذا استغنى عنها المسجد فلجاره ولغيره الأكل منها.
وقيل يجوز الأكل للجار الفقير.
وقيل يجوز للفقير مطلقا قدمه في الرعاية الكبرى فقال وثمرها لفقراء الدرب.
وتقدم في آخر الاعتكاف هل يجوز البيع والشراء في المسجد أم يحرم وهل يصح أو لا.
فائدة يحرم حفر بئر في المسجد فإن فعل طم نص عليه في رواية المروذي وقدمه في الفروع.
وقال في الرعاية الكبرى في إحياء الموات لم يكره الإمام أحمد رحمه الله حفرها فيه.
ثم قال قلت بلى إن كره الوضوء فيه انتهى.
وقال الحارثي في الغصب وإن حفر بئرا في المسجد للمصلحة العامة فعليه ضمان ما تلف بها لأنه ممنوع منه إذ المنفعة مستحقة للصلاة فتعطيلها عدوان.