قال بن منجا في شرحه هذا أصح وقدمه في المحرر والخلاصة والنظم والحارثي والفروع والفائق والرعايتين والحاوي الصغير.
قال في الكبرى تلزم الهبة وتملك بالقبض إن اعتبر وهو المذهب عند بن أبي موسى وغيره.
وعنه تلزم في غير المكيل والموزون بمجرد الهبة.
قال الشارح وعلى قياسه المعدود والمذروع.
قال في الفروع وعنه تلزم في متميز بالعقد اختاره الأكثر.
قال في الفائق والحارثي اختاره القاضي وأصحابه.
قال بن عقيل هذا المذهب.
قال الزركشي لا يفتقر المعين إلى القبض عند القاضي وعامة أصحابه وقدمه في المغنى وبن رزين في شرحه.
وأطلقهما في الكافي والشرح والتلخيص والهداية والمستوعب.
وعنه لا تلزم إلا بإذن الواهب في القبض.
تنبيهان أحدهما ظاهر كلام المصنف صحة الهبة بمجرد العقد وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم.
وظاهر كلام الخرقي وطائفة أن ما يكال ويوزن لا يصح إلا مقبوضا قال الخرقي ولا تصح الهبة والصدقة فيما يكال ويوزن إلا بقبضه.
قال في الانتصار في البيع بالصفة القبض ركن في غير المتعين لا يلزم العقد بدونه نقله الزركشي وصححه الحارثي.
ويأتي كلام بن عقيل قريبا.
الثانية قوله (في المكيل والموزون لا تلزم فيه إلا بالقبض) محمول على عمومه في كل ما يكال ويوزن.