تنبيه تلخص لنا مما تقدم فيمن يلي البيع طرق لأن الوقف لا يخلو إما أن يكون على سبل الخيرات أولا.
فإن كان على سبل الخيرات ونحوه فللأصحاب فيه طريقان.
أحدهما يليه الحاكم قولا واحدا وهو قول أكثر الأصحاب منهم صاحب الرعاية الكبرى في كتاب الوقف.
والطريق الثاني يليه الناظر إن كان ثم الحاكم وهي طريقته في الرعاية الكبرى في كتاب البيع وهو الصواب.
وإن لم يكن الوقف على سبل الخيرات ففيه طرق للأصحاب.
أحدها يليه الناظر قولا واحدا وهي طريقة المجد في محرره والزركشي وعزاه إلى نص الإمام أحمد واختيار الأصحاب.
والطريق الثاني يليه الموقوف عليه قولا واحدا.
وهو ظاهر ما قطع به في الهداية والفصول وعقود بن البنا والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة ومصنف بن أبي المجد كما تقدم.
الطريق الثالث يليه الحاكم قولا واحدا وهي طريقة الحلواني في التبصرة.
الطريق الرابع يليه الناظر الخاص إن كان فإن لم يكن فيليه الحاكم قولا واحدا وهي طريقة صاحب التلخيص.
الطريق الخامس هل يليه الناظر الخاص وهو المقدم أو الموقوف عليه فيه وجهان وهي طريقة الناظم.
الطريق السادس طريقة صاحب الرعاية الصغرى وهي هل يليه الموقوف عليه وهو المقدم أو إن قلنا يملكه واختاره أو الناظر على ثلاثة أقوال هي.