____________________
التي رأت الدم أول مرة. وفسر المضطربة بأنها التي لم تستقر لها عادة، وجعل الناسية للعادة قسيما لهما (1).
ويظهر من كلام المصنف في هذا الكتاب أن المبتدئة من لم تستقر لها عادة، والمضطربة من استقر لها عادة ثم اضطرب عليها الدم ونسيتها، وهو الذي صرح به العلامة (2) - رحمه الله - ومن تأخر عنه (3). والاختلاف في ذلك لفظي.
وما قيل من أن فائدته رجوع هذا النوع من المبتدئة، أعني التي لم تستقر لها عادة إلى الأقارب والأقران، فإنه إنما يكون على الثاني دون الأول (1) فضعيف جدا، لأن الحكم في النصوص الواردة بذلك ليس منوطا بالمبتدئة ليرجع إلى تفسيرها، ويختلف الحكم باختلافه كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى.
إذا تقرر ذلك فنقول: إذا تجاوز الدم العشرة فقد امتزج الحيض بالطهر، ولا يخلو إما أن تكون المرأة مبتدئة، أو ذات عادة عددية ووقتية، أو عددية فقط، أو وقتية كذلك، أو مضطربة ناسية للوقت والعدد، أو للعدد خاصة مع ذكر أول الوقت أو وسطه أو آخره أو وقت منه في الجملة، أو ناسية للوقت خاصة، وعلى هذا فالعدد المحفوظ إما أن يتحقق له إضلال في وقت يقصر نصفه من العدد أو لا. وعلى التقادير فإما أن يتحقق لها تمييز أو لا. فهذه أقسام المستحاضات، وسيجئ أحكامها مفصلة إن شاء الله تعالى.
ويظهر من كلام المصنف في هذا الكتاب أن المبتدئة من لم تستقر لها عادة، والمضطربة من استقر لها عادة ثم اضطرب عليها الدم ونسيتها، وهو الذي صرح به العلامة (2) - رحمه الله - ومن تأخر عنه (3). والاختلاف في ذلك لفظي.
وما قيل من أن فائدته رجوع هذا النوع من المبتدئة، أعني التي لم تستقر لها عادة إلى الأقارب والأقران، فإنه إنما يكون على الثاني دون الأول (1) فضعيف جدا، لأن الحكم في النصوص الواردة بذلك ليس منوطا بالمبتدئة ليرجع إلى تفسيرها، ويختلف الحكم باختلافه كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى.
إذا تقرر ذلك فنقول: إذا تجاوز الدم العشرة فقد امتزج الحيض بالطهر، ولا يخلو إما أن تكون المرأة مبتدئة، أو ذات عادة عددية ووقتية، أو عددية فقط، أو وقتية كذلك، أو مضطربة ناسية للوقت والعدد، أو للعدد خاصة مع ذكر أول الوقت أو وسطه أو آخره أو وقت منه في الجملة، أو ناسية للوقت خاصة، وعلى هذا فالعدد المحفوظ إما أن يتحقق له إضلال في وقت يقصر نصفه من العدد أو لا. وعلى التقادير فإما أن يتحقق لها تمييز أو لا. فهذه أقسام المستحاضات، وسيجئ أحكامها مفصلة إن شاء الله تعالى.