____________________
كالحائل (1)، وهو اختيار أبي جعفر بن بابويه (2) والسيد المرتضى (3).
قال الشيخ في النهاية وكتابي الأخبار: وما تجده المرأة الحامل في أيام عادتها يحكم بكونه حيضا. وما تراه بعد عادتها بعشرين يوما فليس بحيض (4).
وقال في الخلاف: إنه حيض قبل أن يستبين الحمل لا بعده. ونقل فيه الاجماع (5).
وقال المفيد (6) - رحمه الله - وابن الجنيد (7) - رحمه الله - لا يجتمع حيض مع حمل.
ويدفع هذا القول صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، إنه سئل عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة؟ قال: " نعم، إن الحبلى ربما قذفت الدم " (8).
وفي الصحيح عن صفوان، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى ترى الدم
قال الشيخ في النهاية وكتابي الأخبار: وما تجده المرأة الحامل في أيام عادتها يحكم بكونه حيضا. وما تراه بعد عادتها بعشرين يوما فليس بحيض (4).
وقال في الخلاف: إنه حيض قبل أن يستبين الحمل لا بعده. ونقل فيه الاجماع (5).
وقال المفيد (6) - رحمه الله - وابن الجنيد (7) - رحمه الله - لا يجتمع حيض مع حمل.
ويدفع هذا القول صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، إنه سئل عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة؟ قال: " نعم، إن الحبلى ربما قذفت الدم " (8).
وفي الصحيح عن صفوان، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى ترى الدم