____________________
وكون كل جزء من الميتة نجسا غير مسلم.
وبمثل هذا يستدل على طهارة القشور والجلود والأجزاء الصغيرة المنفصلة عن بدن الانسان، بل كل الحيوان حال حياته خصوصا في السفر عن وجهه وشفته وأنامله والبثورات.
والحرج والضيق المنفيين بالعقل والنقل، وبالشريعة السمحة المسهلة، وفي حسنة عبد الرحمن المتقدمة دلالة عليها (1)، قال المصنف قدس الله روحه في (المنتهى): السادس الأقرب طهارة ما ينفصل من بدن الانسان من الأجزاء الصغيرة مثل البثور والثألول وغيرهما لعدم امكان الحرز عنها فكان عفوا دفعا للمشقة.
ولعله يريد بالعفو الطهارة لقوله: (طهارة ما ينفصل)، وأيضا دليله يدل على عفوه من كل وجه وهو المراد بالطهارة، وبالجملة الاحتراز عن مثلها دائما بالنسبة إلى كل أحد متعذر.
ويمكن أيضا الاستدلال بمثل ما روي في الصحيح من الأخبار (2)، الصلاة في الثوب الذي أخذ عليه من الشارب والظفر من دون النفض وعدم غسل اليد، وطهارة السكين، لأن الغالب أنه يقطع من الظفر من البدن شئ ولو لم يكن لازما فلا شك في أنه قد يكون معه، فترك التفصيل يدل على المطلوب.
وبما في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يكون به الثالول والجراح هل يصلح له أن يقطع الثالول و هو في صلاته أو يلتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه، قال: إن لم يخف أن يسيل الدم فلا بأس وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله (3) فتأمل.
واعلم أن في لبن الميتة ترددا للأخبار الدالة على الطهارة والحلية، و قد ادعى صحة بعضها، والأصل معها.
ولكن (ثبوت نجاستها) وإن الملاقي بالنجس مع الرطوبة ينجس
وبمثل هذا يستدل على طهارة القشور والجلود والأجزاء الصغيرة المنفصلة عن بدن الانسان، بل كل الحيوان حال حياته خصوصا في السفر عن وجهه وشفته وأنامله والبثورات.
والحرج والضيق المنفيين بالعقل والنقل، وبالشريعة السمحة المسهلة، وفي حسنة عبد الرحمن المتقدمة دلالة عليها (1)، قال المصنف قدس الله روحه في (المنتهى): السادس الأقرب طهارة ما ينفصل من بدن الانسان من الأجزاء الصغيرة مثل البثور والثألول وغيرهما لعدم امكان الحرز عنها فكان عفوا دفعا للمشقة.
ولعله يريد بالعفو الطهارة لقوله: (طهارة ما ينفصل)، وأيضا دليله يدل على عفوه من كل وجه وهو المراد بالطهارة، وبالجملة الاحتراز عن مثلها دائما بالنسبة إلى كل أحد متعذر.
ويمكن أيضا الاستدلال بمثل ما روي في الصحيح من الأخبار (2)، الصلاة في الثوب الذي أخذ عليه من الشارب والظفر من دون النفض وعدم غسل اليد، وطهارة السكين، لأن الغالب أنه يقطع من الظفر من البدن شئ ولو لم يكن لازما فلا شك في أنه قد يكون معه، فترك التفصيل يدل على المطلوب.
وبما في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يكون به الثالول والجراح هل يصلح له أن يقطع الثالول و هو في صلاته أو يلتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه، قال: إن لم يخف أن يسيل الدم فلا بأس وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله (3) فتأمل.
واعلم أن في لبن الميتة ترددا للأخبار الدالة على الطهارة والحلية، و قد ادعى صحة بعضها، والأصل معها.
ولكن (ثبوت نجاستها) وإن الملاقي بالنجس مع الرطوبة ينجس