ومن مس ميتا من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل أو مس قطعة ذات عظم أبينت منه أو من حي وجب عليه الغسل، ولو خلت من عظم أو كان الميت من غير الناس غسل يده خاصة
____________________
واشتراك البعض في الأولى، وكون (1) زرعة، وسماعة، وعثمان بن عيسى، ومجهولية البعض في الثانية وعدم دلالة الأولى إلا على الغسل، ودلالة الثانية على وجوب اللحد والكفن ولا يقول به أحد على ما نعلم، فلولا دليل غيرهما كان الاستحباب حسنا للجمع بينهما وبين مكاتبة محمد بن الفضيل (2) (إلى قوله) فكتب إلى: السقط يدفن بدمه في موضعه.
وإن كان سند هذه أيضا غير صحيح، وإنها تدل على عدم اللف أيضا وفي كلام الأصحاب (يلف ويدفن)، وبالجملة، لعل الدليل غير هذه الأخبار التي رأيناها وإلا لم يثبت المطلوب، فلعله عندهم دليل غيرهما من اجماع ونحوه.
والظاهر أن لا خلاف في عدم وجوب الصلاة على السقط والقطعة ذات العظم.
وكذا في لف الخالية من العظم السقط لأقل من الأربعة أشهر ودفنها، والرواية خالية عن اللف، بل مجرد الدفن مع عدم الصحة، فلو كان هناك اجماع ونحوه، وإلا فالأصل واضح قوله: (ويؤمر الخ) كأن دليله الاجماع وإلا فليس له مستند واضح عام (وقيل) الآمر هو الإمام عليه السلام أو نائبه، وكذا سقوط الغسل عنه بعد الاغتسال والقتل بسببه (بسبب خ ل) الذي اغتسل له.
قوله: (ومن مس ميتا من الناس الخ) دليل وجوب الغسل بعد البرد
وإن كان سند هذه أيضا غير صحيح، وإنها تدل على عدم اللف أيضا وفي كلام الأصحاب (يلف ويدفن)، وبالجملة، لعل الدليل غير هذه الأخبار التي رأيناها وإلا لم يثبت المطلوب، فلعله عندهم دليل غيرهما من اجماع ونحوه.
والظاهر أن لا خلاف في عدم وجوب الصلاة على السقط والقطعة ذات العظم.
وكذا في لف الخالية من العظم السقط لأقل من الأربعة أشهر ودفنها، والرواية خالية عن اللف، بل مجرد الدفن مع عدم الصحة، فلو كان هناك اجماع ونحوه، وإلا فالأصل واضح قوله: (ويؤمر الخ) كأن دليله الاجماع وإلا فليس له مستند واضح عام (وقيل) الآمر هو الإمام عليه السلام أو نائبه، وكذا سقوط الغسل عنه بعد الاغتسال والقتل بسببه (بسبب خ ل) الذي اغتسل له.
قوله: (ومن مس ميتا من الناس الخ) دليل وجوب الغسل بعد البرد