كتاب الطهارة والنظر في أقسامها، وأسبابها، وما تحصل به وتوابعها (الأول) في أقسامها، وهي: وضوء، وغسل، وتيمم وكل منها واجب، وندب فالوضوء يجب للصلاةوالطواف الواجبين، ومس كتابة القرآن إن وجب،
(١) وهو قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الآية المائدة ٦ (٢) لاحظ الوسائل باب ١ (إلى) ٤ من أبواب وجوبالوضوء (٣) لاحظ الوسائل باب ٣٨ من أبواب الطواف من كتاب الحج (٤) صحيح النسائي ص ١٣٦ وسنن الدارمي باب المناسك ص ٤٤ مسندا عن ابن عباس عنه صلى الله عليه (وآله) وسلم.
والظاهر أن قول الشارح قده: (فلا يحتاج إلى مثل قوله الخ) إشارة إلى الاعتراض على صاحب روض الجنان حيث استدل فيه على وجوبالوضوءللطواف بقوله ره: (وأما الطواف فلقوله صلى الله عليه وآله: الطواف بالبيت صلاة فيشترط فيه ما يشترط فيهما إلا ما أخرجه الدليل انتهى)