____________________
الأصحاب أن مجرد الفراغ من الوضوء يوجب ذلك وفي بعض الأخبار قيد بقوله إذا فرغ وانتقل ودخل في شئ آخر (1) مثل الصلاة وغيره فهو محل تأمل وإن كان ظاهر بعض الأدلة (2) ما ذكره بعض الأصحاب وأيضا، الظاهر أن المراد بعدم الالتفات هو الرخصة في الترك، لا أنه وجب عدم الفعل، وكذا في عدم الطهارة في صورة يقين الطهارة والشك في الحدث للأصل ومطلوبية الاحتياط وإن كان تمام الاحتياط في نقض الوضوء ثم الاستيناف لعدم الجزم في النية على ما اعتبروه ويحتمل المنع لأني رأيت في التهذيب خبرا أنه قال: (إياك أن تحدث وضوءا) (3) في صورة الشك في الحدث مع يقين الطهارة ويحتمل كون المراد على سبيل الايجاب والحتم وعدم قبول الرخصة وأما قوله: (ولو جدد ندبا الخ) العبارة مجملة، والمقصود ظاهر كما قاله الشارح ووجه أيضا ظاهر على ما حرروا، ولكن جعلهم مبناه على اعتبار الوجه وعدم اعتبار الرفع والاستباحة في النية (4) غير واضح لأنه على تقدير القول بأنه لا بد من نية الوجوب والاستباحة أو الرفع في الوضوء معلوم أنه ما ينويه في المجدد