مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١ - الصفحة ١٢٢
ولو جدد ندبا ثم ذكر بعد الصلاة اخلال عضو جهل تعيينه (بعينه خ ل) أعاد الطهارة والصلاة إلا مع ندبية الطهارتين، ولو تعددت الصلاة أيضا أعاد الطهارة والصلوتين.
____________________
الأصحاب أن مجرد الفراغ من الوضوء يوجب ذلك وفي بعض الأخبار قيد بقوله إذا فرغ وانتقل ودخل في شئ آخر (1) مثل الصلاة وغيره فهو محل تأمل وإن كان ظاهر بعض الأدلة (2) ما ذكره بعض الأصحاب وأيضا، الظاهر أن المراد بعدم الالتفات هو الرخصة في الترك، لا أنه وجب عدم الفعل، وكذا في عدم الطهارة في صورة يقين الطهارة والشك في الحدث للأصل ومطلوبية الاحتياط وإن كان تمام الاحتياط في نقض الوضوء ثم الاستيناف لعدم الجزم في النية على ما اعتبروه ويحتمل المنع لأني رأيت في التهذيب خبرا أنه قال: (إياك أن تحدث وضوءا) (3) في صورة الشك في الحدث مع يقين الطهارة ويحتمل كون المراد على سبيل الايجاب والحتم وعدم قبول الرخصة وأما قوله: (ولو جدد ندبا الخ) العبارة مجملة، والمقصود ظاهر كما قاله الشارح ووجه أيضا ظاهر على ما حرروا، ولكن جعلهم مبناه على اعتبار الوجه وعدم اعتبار الرفع والاستباحة في النية (4) غير واضح لأنه على تقدير القول بأنه لا بد من نية الوجوب والاستباحة أو الرفع في الوضوء معلوم أنه ما ينويه في المجدد

(1) إشارة إلى قوله في صحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا شككت في شئ من الوضوء ودخلت في غيره فليس شكك بشئ، إنما لشك في شئ لم تجزه - الوسائل باب 42 حديث 2 من أبواب الوضوء (2) إشارة إلى قوله (ع) في موثقة محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله (ع) كلما مضى من صلاتك و طهورك فذكرته تذكرا فامضه كما هو ولا إعادة عليك فيه - الوسائل باب 42 حديث 6 من أبواب الوضوء (3) متن الحديث هكذا - عبد الله بن يكير عن أبيه قال: قال لي أبو عبد الله (ع) إذا استيقنت أنك قد أحدثت فتوضأ وإياك أن تحدث وضوء أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت - الوسائل باب 44 حديث 1 من أبواب الوضوء (4) أي جعلوا مبنى قوله: أعاد الطهارة والصلواة على اعتبار الوجه مثل الوجوب والندب في الطهارة، ومبنى قوله: إلا مع ندبية الطهارتين على عدم اعتبار الرفع والاستباحة وإلا لم يصح مع ندبيتهما أيضا وكذا مع وجوبهما فتأمل فيه - منه قدس سره
(١٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... » »»
الفهرست