____________________
هو الموجود في كلام الأصحاب (فما نعرف) مأخذه، وقال في الشرح: والموجود في النصوص إنما هو وجوب الصلاة والأغسال والتكفين، بل في مرفوعة البزنطي في الميت إذا قطع أعضائه يصلى على العضو الذي فيه القلب (1).
وما رأيت شيئا من ذلك، بل الذي رأيته في الأخبار والذي أشرت إليه ولعلهم أخذوا من (النصف الذي فيه القلب)، الذي وقع في الأخبار من جهة كونه قريبا من محل القلب أو الاجماع، أو خبر ما نعرفه (2).
وكلامهم؟ (والقلب كالصدر) يدل على أن الصدر أمره مقرر.
ثم إن الظاهر أن مرادهم بقولهم: إن الصدر كالميت، وإن القلب كالصدر بالنسبة إلى أصل الصلاة والغسل والكفن والدفن في الجملة لا بجميع خصوصياته، إذ معلوم أن إيجاب جميع الأشياء للصدر والقلب غير معقول.
ثم إن الظاهر أن ليس هذا الحكم ثابتا بغيرهما حتى للرأس لعدم الدليل، بل لدليل الأصل، ولما في الكافي بعد حسنة محمد: (وروى أنه لا يصلى على الرأس إذا أفرد من الجسد) (3).
(ودليل لا يسقط الميسور بالمعسور (4)، وكونه جزء حين الاتصال يجب فيه الاحكام فكذا بعده (غير تام) ولكن يلزم ذلك على من استدل بوجوب القراح بدلا عن السدر والكافور عند تعذرهما، فافهم.
ومن أوجب غسل القطعة ذات العظم (فهذا) الخبر والفتوى على عدم غسل الرأس وعدم دليل واضح، والأصل (حجة) عليه.
قالوا: (وكذا العظم فقط وكذا وجوب كفنها) غير واضح (ونقل الاجماع) لو ثبت (فذاك) ويؤيده عدم وجود الخلاف، ووجوده في بعض
وما رأيت شيئا من ذلك، بل الذي رأيته في الأخبار والذي أشرت إليه ولعلهم أخذوا من (النصف الذي فيه القلب)، الذي وقع في الأخبار من جهة كونه قريبا من محل القلب أو الاجماع، أو خبر ما نعرفه (2).
وكلامهم؟ (والقلب كالصدر) يدل على أن الصدر أمره مقرر.
ثم إن الظاهر أن مرادهم بقولهم: إن الصدر كالميت، وإن القلب كالصدر بالنسبة إلى أصل الصلاة والغسل والكفن والدفن في الجملة لا بجميع خصوصياته، إذ معلوم أن إيجاب جميع الأشياء للصدر والقلب غير معقول.
ثم إن الظاهر أن ليس هذا الحكم ثابتا بغيرهما حتى للرأس لعدم الدليل، بل لدليل الأصل، ولما في الكافي بعد حسنة محمد: (وروى أنه لا يصلى على الرأس إذا أفرد من الجسد) (3).
(ودليل لا يسقط الميسور بالمعسور (4)، وكونه جزء حين الاتصال يجب فيه الاحكام فكذا بعده (غير تام) ولكن يلزم ذلك على من استدل بوجوب القراح بدلا عن السدر والكافور عند تعذرهما، فافهم.
ومن أوجب غسل القطعة ذات العظم (فهذا) الخبر والفتوى على عدم غسل الرأس وعدم دليل واضح، والأصل (حجة) عليه.
قالوا: (وكذا العظم فقط وكذا وجوب كفنها) غير واضح (ونقل الاجماع) لو ثبت (فذاك) ويؤيده عدم وجود الخلاف، ووجوده في بعض